للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- الصغير: ابن ثمان سنوات فأقل: لا عورة له، فيجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدنه حياً وأن تغسله ميتاً. ⦗١٤٤⦘

وابن تسع إلى اثنتي عشر سنة: يجوز لها النظر إلى جميع بدنه، ولكن لا يجوز لها تغسيله.

وأما ابن ثلاث عشر سنة فما فوقها فعورته كعورة الرجل.

<<  <   >  >>