للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٠- ميتة البحر ولو طالت حياة الحيوان في البر كالتمساح والضفدع والسلحفاة البحرية، ولو كان الحيوان على صورة كلب أو خنزير أو آدمي، سواء مات في البر أو في البحر، وسواء مات حتف أنفه أو بفعل فاعل. لما روى عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عَنهُما أن النبي صَلى اللَّه عَليه وسَلم قال: (أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال) (٤) ، وروى أبو هريرة رضي اللَّه عَنهُ قال: سأل رجل رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسَلم فقال: يا رسول اللَّه إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسَلم: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) (٥) .

<<  <   >  >>