للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- ألا تكون الصلاة المراد إعادتها صلاة مغرب، لأن النافلة لا تكون ثلاثاً، ولا صلاة عشاء بعد صلاة الوتر (لكن قبل صلاة الوتر تعاد) لأنه إن أعهادها وجب عليه إعادة الوتر، وإن أعاد الوتر لزمه مخالفة قوله صلى اللَّه عليه وسلم: (لا وتران في ليلة) ، وإن لم يعده لزمه مخالفة قوله صلى اللَّه عليه وسلم: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) .

فإن شرع بإعادة المغرب سهواً عن كونه صلاها ثم تذكر قطع صلاته إن لم يكن عقد ركعة بعد، وإلا ندب له أن يضم لها ركعة ثانية مع الإمام ويسلم قبله وتصبح نافلة، أما إن تذكر بعد إتمام الثلاثة مع الإمام أتى برابعة بعد سلام الإمام وسجد للسهو بعد السلام للزيادة. أما إن دخل سهواً بإعادة صلاة العشاء مع الإمام ثم تذكر قطع الصلاة مطلقاً سواء عقد ركعة أم لا كما لو أعاد عمداً.

<<  <   >  >>