للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- أن لا يكون مريد الإعادة صلاها سابقاً منفرداً بأحد المساجد الثلاثة: مسجد الحرم أو المدينة أو الأقصى؛ إلا إذا أراد إعادتها جماعة في نفس هذه المساجد.


(١) مسلم: ج ١/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٥٣/٢٩٣.
(٢) على المشهور وقال ابن رشد: فرض كفاية في البلد وسنة في كل مسجد للرجال ومندوبة للرجل في خاصة نفسه.
(٣) النسائي: ج ٢ /ص ١٠٦.
(٤) أبو داود: ج ١/ كتاب الصلاة باب ٥٣/٥٦٥.
(٥) أبو داود: ج ١/ الصلاة باب ٥٣/٥٦٧.
(٦) شرح الموطأ: ج ١ /ص ٣٩٤.
(٧) البخاري: ج ١/ كتاب الجماعة والإمامة باب ٢/٦١٩.

<<  <   >  >>