٩٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمِّي أَبُو سُهَيْلِ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ بَدَوِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْنَا لَهُ هَمْهَمَةً وَلَا نَدْرِي مَا يَقُولُ فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: «لَا» وَسَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ، فَقَالَ: «شَهْرُ رَمَضَانَ» قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا» وَذَكَرَ الزَّكَاةَ فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ ⦗١٤٩⦘: «لَا» قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أُزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أُنْقِصُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَا نَعْلَمُ رَوَى مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، إِلَّا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَلَا يُرْوَى هَذَا الْكَلَامُ عَنْ طَلْحَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute