٩٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: نا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، مَوْلًى لَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ طَلْحَةَ، أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنَ الْعُذْرِيِّينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ⦗١٦٨⦘ عَلَيْهِ وسلم، فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ يَكْفِيهُمْ فَقَالَ: مَنْ يَكْفِيهُمْ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا أَكْفِيكَهُمْ فَكَفَيْتُهُمْ، قَالَ طَلْحَةُ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَرِيَّةً فَخَرَجَ أَحَدُهُمْ فَقُتِلَ ثُمَّ بَعَثَ سَرِيَّةً أُخْرَى فَخَرَجَ الثَّانِي فَقُتِلَ ثُمَّ مَرِضَ، الثَّالِثُ فَضَنِيَ عَلَى فِرَاشِهِ فَمَاتَ فَرَآهُمْ طَلْحَةُ فِيمَا يَرَى النَائِمُ كَانَ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا الْجَنَّةَ الَّذِي مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ صَلَّى أَوْ قَالَ: بِصَلَاتِهِ وَصَوْمِهِ وَتَسْبِيحِهِ وَكَذَا وَكَذَا ". وَلَا نَعْلَمُ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، هَذَا عَنْ طَلْحَةَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute