للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُثَنَّى الطُّهَوِيُّ، قَالَ: نَا الْوَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى ⦗٦٣⦘، قَالَ: نَا قَيْسٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو حَلَالٌ، فَلَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَ فِيهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِمْ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قَيْسٍ عَنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>