للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٦٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ فَفِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ إِسْنَادَهُ إِلَّا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَغَيْرُ أَبِي دَاوُدَ يَرْوِيهِ مَوْقُوفًا

<<  <  ج: ص:  >  >>