للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٠٤ - ونا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: نا جَابِرُ بْنُ غَانِمٍ، عَنِ ابْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ ⦗٣٤⦘: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ صَلَاتَهُ وَحْدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ - يَعْنِي خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً»

<<  <  ج: ص:  >  >>