للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» ، وَثَبَتَ الْخَبَرُ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗١٥⦘، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» ، وَحَدِيثُ أُسَامَةَ الَّذِي رُوِيَ فِي ذَلِكَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ لَهُ إِلَّا النَّاقِلُ لَهُ، وَقَدْ أَنْكَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَدَّثَهُ فِي ذَلِكَ بِمَا تَوَقَّفَ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِرِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا بَعْدُ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِي جَمِيعِ الْأَقْطَارِ، قَالَ بِحَدِيثِ أُسَامَةَ، وَإِنَّمَا مَعْنَى حَدِيثِ أُسَامَةَ لَوْ ثَبَتَ أَنَّ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ يَدًا بِيَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ , وَهَذَا الْقَوْلُ، فَقَدِ اسْتَغْنَيْنَا عَنِ الِاحْتِجَاجِ عَنْهُ إِذْ كَانَ لَا يُعْلَمُ مُفْتيٍ يُظْهِرُ فُتْيَاهُ بِذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>