للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي أَنْ يَهَبَ لِي هِبَةً فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى بِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أُمُّ هَذَا ابْنَةُ رَوَاحَةَ، أَرَادَتْنِي عَلَى هِبَةٍ أَهَبُهَا لَهُ، وَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ، فَإِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: «أَلَيْسَ لَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَا وَهَبْتَ لِهَذَا؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>