٣٧١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ إِلَّا بِطَيْبَةِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ مِمَّا شَدَّدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ» ⦗١٦٨⦘ قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلَامِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وجُوهٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، وَلَا نَعْلَمُ لِأَبِي حُمَيْدٍ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute