للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ إِلَّا بِطَيْبَةِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ مِمَّا شَدَّدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ» ⦗١٦٨⦘ قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلَامِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وجُوهٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، وَلَا نَعْلَمُ لِأَبِي حُمَيْدٍ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>