للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٣ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْمُؤَدِّبُ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ حَرِيرٌ وَفِي الْأُخْرَى ذَهَبٌ فَقَالَ: «هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ إِلَّا عَمْرُو بْنُ جَرِيرٍ، وَعَمْرٌو لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَقَدِ احْتُمِلَ حَدِيثُهُ وَرُويَ عَنْهُ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْكَلَامُ، عَنْ غَيْرِ عُمَرَ، وَلَا نَعْلَمُ فِيمَا يُرْوَى فِي ذَلِكَ حَدِيثًا ثَابِتًا عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>