للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٧٣- حَدَّثنا سلمة بن شَبِيب، قَال: حَدَّثنا الفِريابي، قَال: حَدَّثنا سُفيان، عَن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَن سُلَيمان بْنِ بُرَيدة، عَن أَبيهِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا مَا بَدَا لَكُمْ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلاثٍ، وَإنَّما أَرَدْنَا بِذَلِكَ أَنْ يَتَّسِعَ أَهْلُ السَّعَةِ عَلَى مَنْ لا سِعَةَ لَهُ فَكُلُوا مِمَّا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ لا تُحِلُّ شَيْئًا، ولَا تُحَرِّمُهُ وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>