للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٧٨- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، عَن عُبَيد اللَّهِ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إلَاّ أَنْ يُؤْمَرَ بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا طاعة.

٥٤٧٩- وحَدَّثناه مُحَمد بن المثنى، حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَن عُبَيد اللَّهِ بْنِ عُمَر، عَن نافعٍ، عَن ابْن عُمَر، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم ... بِنَحْوِهِ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر ... بِنَحْوِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>