للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٨١١- حَدَّثَنا مُحَمَّد بن معمر , حَدَّثَنا أبو داود , حَدَّثَنا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ حجاج يعني ابن أرطاة , عن سليط وهو ابن عبد الله , عن ذهل بن عوف التيمي ويقال هو ذهيل بن عوف بن الشماخ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله ما يحل لأحدنا من مال أخيه قال يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل.

ولا نعلم أسند ذهل بن عوف , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , إلا هذا الحديث.

٩٨١٢- وقد حَدَّثَناه إبراهيم بن نصر , حَدَّثَنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قَالَا: حَدَّثَنا حماد يعني ابن سلمة واللفظ لموسى , عن الحجاج , عن سليط بن عبد الله , عن ذهيل بن عوف بن شماخ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ , فإذا نحن بإبل مصررة بلحاء الشجر فتفرقنا فيها نحلبها فنودي فينا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال: إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين وفي ضروعها قوتهم فلا تحلبوها إلا بإذن أهلها فقال رجل فما لأحدنا من مال أخيه إذا أمر به قال يأكل ويشرب ولا يحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>