٩٩٠١- حَدَّثَنا جابر بن الكردي , فيما أعلم , , حَدَّثَنا عمرو بن عون , حَدَّثَنا هشيم , عن يونس , عن مُحَمَّد , عن محمد بن سيرين , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من اشترى مصراة فهو بالخيار أحد النظرين إن ردها رد معها صاعا لا سمرا.
وَهَذَا الحديثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ يُونُسَ إلا هشيم.
٩٩٠٢- حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ , حَدَّثَنا فضالة بن حصين العطار , حَدَّثَنا يونس , عن مُحَمَّد , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , قال إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل حتى يصلح الأخرى.
هكذا رأينا هذا الحديث في كتاب مُحَمَّد بن عبد الله , عن فضالة قال وَلا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ , عَنْ يُونُسَ إلا فضالة بن حصين وهو رجل مشهور من أهل البصرة.