للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨- حدثنا محمد بن مسكين، قالَ: حَدَّثَنا عمرو بن الربيع بن طارق، قالَ: حَدَّثَنا يحيى بن أيوب , عن هشام بن عروة , عن أبيه , عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش.

وهذا الحديث إنما يرويه هشام , عن أبيه مرسلا. وأسنده الزهري , عن عروة , عن عائشة رضي الله عنها ولا نعلم أحدا أسنده , عن هشام , عن أبيه , عن عائشة رضي الله عنها إلا يحيى بن أيوب.

٥٩- حدثنا محمد بن معمر، قالَ: حَدَّثَنا أبو عامر، قالَ: حَدَّثَنا زمعة , عن هشام بن عروة , عن أبيه , عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بن عروة , عن أبيه , عن عائشة رضي الله عنها إلا زمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>