للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا أحمد قال:

١٧٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ، قالَ: حَدَّثَنا محمد بن سلمة الحراني , عن ابن إسحاق , عن الزهري , عن عروة قال دخلت على عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة وعنده نفر من أصحابه وقد اجتمع عنده علماء البلدان وهم يسألون , عن هذه الآية {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} حتى بلغ {وءاتوا النساء صدقتهن نحلة} قال فقال عروة حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها نزلت في يتامى من يتامى نساء كن عند الرجال فتكون اليتيمة السوء عند الرجل وهي ذات مال فلا ينكحها لسوء هيئتها ولا يدعها فتنكح حتى تموت فيرثها وإن نكحها أمسكها على غير عدل منه في أداء حقها إليها فأنزل الله تبارك وتعالى {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتمى} فتذروهن لا تنكحوهن {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فوحدة أو ما ملكت أيمنكم ذلك أدنى ألا تعولوا} أي لا تميلوا {وءاتوا النساء صدقتهن نحلة} واجبة. ثم نزلت بعد هذه الآية {يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتب في يتمى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن} فخففت هذه الآية الأخرى.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهاذا اللفظ إلا , عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>