١٨٨- حدثنا محمد بن بشار، قالَ: حَدَّثَنا أبو عامر، قالَ: حَدَّثَنا إبراهيم بن طهمان , عن عبد العزيز بن رفيع , عن عبيد بن عمير , عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يحل قتل مسلم إلا في ثلاث خصال رجل زان محصن فيرجم أو رجل يقتل متعمدا قيقتل به ورجل يخرج من الإسلام فيقتل.
١٨٩- وحدثناه عمرو بن علي، قالَ: حَدَّثَنا معاذ بن هانىء، قالَ: حَدَّثَنا إبراهيم بن طهمان , عن عبد العزيز بن رفيع , عن عبيد بن عمير , عن عائشة رضي الله عنها , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
١٩٠- وَحَدَّثَنَا أحمد بن الفرج، قالَ: حَدَّثَنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، قالَ: حَدَّثَنا الضحاك بن عثمان , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , عن أبيه , عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذا التقى الختانان وجب الغسل".