٧٢ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَلْقَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ وَكُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ» وَهَذَا خَطَأٌ وَقَعَ عَلَى يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ , وَهُوَ ثِقَةٌ , مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَالصَّوَابُ فِيهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , هَكَذَا رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَصْحَابِ سُفْيَانَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ , عَنْ نَافِعٍ ⦗٣٤٢⦘ وَابْنِ دِينَارٍ , وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ , وَقَالَ مَالِكٌ: الْعَمَلُ عِنْدِي عَلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ أَهْلَ بَلَدِنَا رَأَيْتُهُمْ يَقُولُونَ: فَرَّقَهُ الْكَلَامُ , فَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: يَجِبُ أَنْ يُسْتَتَابَ فِي هَذَا مَالِكٌ , فَإِنَّهُ يَرْوِي وَلَا يَعْمَلُ بِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute