للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٧٦ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ أَنْ يُخْرَصَ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا. قَالَ: فَتِلْكَ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ

١٤٧٧ - وَبِهَذَا كَانَ يَأْخُذُ مَالِكٌ. حَدَّثَنِيهِ عَنْهُ ابْنُ بُكَيْرٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِذَا خَرَصَ الْخَارِصُ فَأَوْهَمَ، فَزَادَ، أَوْ نَقَصَ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ فُتْيَا تُرْوَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِنَ الرُّخْصَةِ

<<  <   >  >>