للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِيهِ قَوْلٌ تَاسِعٌ وَعِشْرُونَ لِمَنْ لَا يُحِبُّ ذِكْرَهُ قَالَ: الزُّهْدُ تَرْكُ مَا لَا يَعْنِي مِنَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، وَاسْتِعْمَالُ مَا يَعْنِي، وَالَّذِي أَمَرَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، أَوْ نَهَى عَنْهُ، أَوْ رَغَّبَ، أَوْ زَهَّدَ فِيهِ، أَوْ ذَمَّهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِخِدْمَةٍ، فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ مِمَّا لَا يَعْنِي، وَالزُّهْدُ تَرْكُهُ، فَإِذَا عَرَضَ لَهُ أَمْرَانِ كَانَا عَمَلَ أَوْلَاهُمَا بِهِ فِي وَقْتِهِ مِنْ كَلَامٍ، أَوْ سُكُوتٍ، أَوْ حَرَكَةٍ، أَوْ سُكُونٍ فِي الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ تَرْكُ مَا لَا يَعْنِي، وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا قَبْلَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ

<<  <   >  >>