للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ , وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ حَدِيثُهُ وَكَلَامُهُ وَاسْتُؤْذِنَ فِي رِوَايَتِهَا عَنْهُ , قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتُمْ، قَالَ: " هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ السَّمَاعِ , وَلَا يَكُونُ الْحَدِيثُ أَشَدَّ مِنَ الشَّهَادَةِ , فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ , وَقَدْ تَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَشْهَدُ عَلَيْكَ بِكَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ , فَهُوَ وَاسِعٌ لَكَ أَنْ تَقُولَ: أَقَرَّ عِنْدِي فُلَانٌ بِكَذَا وَكَذَا , وَأَنْتَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ إِلَّا نَعَمْ , وَكَذَلِكَ جَاءَ كَثِيرٌ مِنَ السُّنَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الشَّيْءِ فَيَأْمُرُ بِهِ أَوْ يَنْهَى عَنْهُ وَهُوَ لَمْ يَلْفِظْ بِهِ , إِنَّمَا تَكَلَّمَ بِالْجَوَابِ فَصَارَ ذَلِكَ سُنَّةً عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ سَوَاءً لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا "

<<  <   >  >>