للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابٌ فِي الرَّاوِي يَقُولُ: ثَنَا فُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ , هَلْ يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِحَدِيثِهِ ذَلِكَ؟ إِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سَمَّاهُمَا عَدْلًا , فَإِنَّ الْحَدِيثَ ثَابِتٌ , وَالِاحْتِجَاجَ بِهِ جَائِزٌ , لِأَنَّهُ قَدْ عَيَّنَهُمَا , وَتَحْقِيقُ سَمَاعِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكِلَاهُمَا ثَابِتُ الْعَدَالَةِ ⦗٣٧٦⦘ وَمِثَالُ ذَلِكَ

<<  <   >  >>