للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْوَاعِظُ , قَالَ: ثنا أَبِي , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , قَالَ: " كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يُؤْتَى بِالصَّحِيفَةِ , وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا , فِيهَا أَحَادِيثُ ابْنِ شِهَابٍ , فَيُقَالُ لَهُ وَهِيَ مَطْوِيَّةٌ: هَذِهِ أَحَادِيثُكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ , فَيُقَالُ لَهُ: أَنُحَدِّثُ بِهَا عَنْكَ؟ وَنَقُولُ: ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ , قَالَ مَالِكٌ: وَمَا فَتَحَهَا ابْنُ شِهَابٍ وَلَا قَرَأَهَا وَلَا قُرِئَتْ عَلَيْهِ , قَالَ مَالِكٌ: وَيَرَى ذَلِكَ ابْنُ شِهَابٍ جَائِزًا " قَالَ الْخَطِيبُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَقَدَّمَ نَظَرُ ابْنِ شِهَابٍ فِي الصَّحِيفَةِ , وَعَرَفَ صِحَّتَهَا , وَأَنَّهَا مِنْ حَدِيثِهِ , وَجَاءَ بِهَا بَعْدُ إِلَيْهِ مَنْ يَثِقُ بِهِ , فَلِذَلِكَ اسْتَجَازَ الْإِذْنَ فِي رِوَايَتِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْشُرَهَا وَيَنْظُرَ فِيهَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ , وَلَوْ قَالَ الْمُحَدِّثُ لِلطَّالِبِ , وَقَدْ أَدْخَلَهُ إِلَى خِزَانَةِ كُتُبِهِ: ارْوِ جَمِيعَ هَذِهِ الْكُتُبِ عَنِّي , فَإِنَّهَا سَمَاعِي مِنَ الشُّيُوخِ الْمَكْتُوبَةُ عَنْهُمْ، أَوْ أَحَالَهُ عَلَى تَرَاجِمِهَا وَنَبَّهَهُ عَلَى طُرُقِ أَوَائِلِهَا , كَانَ ذَلِكَ بِمَثَابَةِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي الصِّحَّةِ , لِأَنَّهُ أَحَالَهُ عَلَى أَعْيَانٍ مُسَمَّاةٍ مُشَاهَدَةٍ , وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا فِيهَا , وَأَمَرَهُ بِرِوَايَةِ مَا تَضَمَّنَتْ مِنْ سَمَاعَاتِهِ , فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: قَدْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْكَ بِمَا فِي هَذَا الصُّنْدُوقِ , أَوْ بِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الصُّرَّةُ , وَالْقَائِلُ صَحِيحُ الْعَقْدِ , تَامُّ الْمِلْكِ , لَا دَيْنَ عَلَيْهِ , عَالِمٌ بِجَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ , مُجْمَلًا وَمُفَصَّلًا عَارِفٌ بِقِيمَتِهِ , فَقَالَ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ: قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْكَ , فَأَمَرَهُ أَنْ يَجُوزَهُ إِلَى مِلْكِهِ , فَفَعَلَ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ صَحِيحٌ لَا شُبْهَةَ فِيهِ

<<  <   >  >>