أَخْبَرَنَا ابْنُ رِزْقٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُطَبِيُّ , وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ , وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ قَالُوا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَفَّانُ، ثنا حَمَّادٌ , عَنْ أَيُّوبَ , قَالَ: " قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: مَا تَرَى فِي كُتُبِ أَبِي قِلَابَةَ , قَدْ جَاءَتْ أَرْوِيهَا؟ قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: لَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ " قَالَ الْخَطِيبُ: يُقَالُ: إِنَّ أَيُّوبَ كَانَ قَدْ سَمِعَ تِلْكَ الْكُتُبَ , غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْهَا , فَلِذَلِكَ اسْتَفْتَى مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنِ التَّحْدِيثِ مِنْهَا , وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُوصِيَ الْعَالِمُ لِرَجُلٍ بِكُتُبِهِ , وَبَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدَ مَوْتِهِ , فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الرِّوَايَةُ مِنْهَا إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْوِجَادَةِ , وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْنَا كَافَّةَ أَهْلِ الْعِلْمِ , اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَقَدَّمَتْ مِنَ الْعَالِمِ إِجَازَةٌ لِهَذَا الَّذِي صَارَتِ الْكُتُبُ لَهُ , بِأَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ مَا يَصِحُّ عِنْدَهُ مِنْ سَمَاعَاتِهِ , فَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ فِيمَا يَرْوِيهِ مِنَ الْكُتُبِ أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا، عَلَى مَذْهَبِ مَنْ أَجَازَ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْإِجَازَةِ , مَعَ أَنَّهُ قَدْ كَرِهَ الرِّوَايَةَ عَنِ الصُّحُفِ الَّتِي لَيْسَتْ مَسْمُوعَةً غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute