للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَخْبَرَنَا ابْنُ رِزْقٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُطَبِيُّ , وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ , وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ قَالُوا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَفَّانُ، ثنا حَمَّادٌ , عَنْ أَيُّوبَ , قَالَ: " قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: مَا تَرَى فِي كُتُبِ أَبِي قِلَابَةَ , قَدْ جَاءَتْ أَرْوِيهَا؟ قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: لَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ " قَالَ الْخَطِيبُ: يُقَالُ: إِنَّ أَيُّوبَ كَانَ قَدْ سَمِعَ تِلْكَ الْكُتُبَ , غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْهَا , فَلِذَلِكَ اسْتَفْتَى مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنِ التَّحْدِيثِ مِنْهَا , وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُوصِيَ الْعَالِمُ لِرَجُلٍ بِكُتُبِهِ , وَبَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدَ مَوْتِهِ , فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الرِّوَايَةُ مِنْهَا إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْوِجَادَةِ , وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْنَا كَافَّةَ أَهْلِ الْعِلْمِ , اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَقَدَّمَتْ مِنَ الْعَالِمِ إِجَازَةٌ لِهَذَا الَّذِي صَارَتِ الْكُتُبُ لَهُ , بِأَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ مَا يَصِحُّ عِنْدَهُ مِنْ سَمَاعَاتِهِ , فَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ فِيمَا يَرْوِيهِ مِنَ الْكُتُبِ أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا، عَلَى مَذْهَبِ مَنْ أَجَازَ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْإِجَازَةِ , مَعَ أَنَّهُ قَدْ كَرِهَ الرِّوَايَةَ عَنِ الصُّحُفِ الَّتِي لَيْسَتْ مَسْمُوعَةً غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ

<<  <   >  >>