أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَرْذَعِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَاصِمٍ الْمِصْرِيُّ بِمِصْرَ إِمْلَاءً , قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ رِجَالٍ , يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ بُكَيْرٍ , يَقُولُ لِأَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ: يَا أَبَا زُرْعَةَ , لَيْسَ ذَا زَعْزَعَةُ عَنْ زَوْبَعَةَ , إِنَّمَا تَرْفَعُ السُّتُرَ تَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَوْلُ الْمُخَالِفِ: إِنَّ الْمُرْسِلَ لِلْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاطِعٌ لِلشَّهَادَةِ , وَضَامِنٌ بِصِدْقِ مَنْ حَدَّثَهُ ـ غَيْرُ صَحِيحٍ , لِأَنَّهُ قَدْ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فِيمَا رُوِيَ لَهُ , وَقَدْ يَعْتَقِدُ أَيْضًا الْقَطْعَ عَلَى قَوْلِ مَنْ رَوَى لَهُ بِوَجْهٍ لَا يُوجِبُ الْقَطْعَ , وَنَحْنُ غَيْرُ مُتَعَبِّدِينَ بِتَقْلِيدِهِ فِي تَحْقِيقِ الْقَوْلِ , بَلْ يَجِبُ أَنْ نَسْأَلَهُ: مِنْ أَيْنَ عَلِمَ ذَلِكَ؟ هَذَا قَوْلُنَا فِي تَابِعِيِّ الصَّحَابَةِ , فَأَمَّا مَنْ بَعْدَ التَّابِعِينَ وَتَابِعِي التَّابِعِينَ , إِذَا قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَالْغَلَطُ إِلَيْهِمْ فِيمَا يَسْتَدِلُّونَ بِهِ عَلَى قَوْلِهِمْ أَسْرَعُ , فَلَا يَجِبُ تَقْلِيدُهُمْ , وَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ خَلْقًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute