للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلَوَيْهِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو حَامِدٍ الشَّرْقِيُّ، ثنا حَاتِمُ بْنُ يُونُسَ الْجُرْجَانِيُّ , قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ: مَا تَقُولُ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ , قُلْتُ: مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» , قُلْتُ لِأَبِي الْوَلِيدِ: إِنَّ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيَّ يُرْسِلَانِهِ , قَالَ: فَإِسْرَائِيلُ تَابَعَ قَيْسًا

<<  <   >  >>