للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ , قَالَ: أنا شُعْبَةُ , قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ , يَسْأَلُ أَبَا إِسْحَاقَ: سَمِعْتَ أَبَا بُرْدَةَ , يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ". فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ سَمَاعَ شُعْبَةَ , وَالثَّوْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَإِسْرَائِيلُ هُوَ أَثْبَتُ فِي أَبِي إِسْحَاقَ

<<  <   >  >>