للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَرَأْتُ عَلَى بُشْرَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرُّومِيِّ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَالِكٍ الْقَطِيعِيِّ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , يَقُولُ: " مَا زَالَ الْقَلَمُ فِي يَدِ أَبِي حَتَّى مَاتَ , وَيَقُولُ: إِذَا ⦗١٨٨⦘ لَمْ يَنْصَرِفِ الشَّيْءُ فِي مَعْنًى فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصْلَحَ أَوْ كَمَا قَالَ " قَالَ الْخَطِيبُ: إِذَا كَانَ اللَّحْنُ يُحِيلُ الْمَعْنَى فَلَا بُدَّ مِنْ تَغْيِيرِهِ , وَكَثِيرٌ مِنَ الرُّوَاةِ يُحَرِّفُونَ الْكَلَامَ عَنْ وَجْهِهِ , وَيُزِيلُونَ الْخِطَابَ عَنْ مَوْضِعِهِ , وَلَيْسَ يَلْزَمُ مَنْ أَخَذَ عَمَّنْ هَذِهِ سَبِيلُهُ أَنْ يَحْكِيَ لَفْظَهُ إِذَا عَرَفَ وَجْهَ الصَّوَابِ وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ مَعْرُوفًا وَلَفْظُ الْعَرَبِ بِهِ ظَاهِرًا مَعْلُومًا , أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُحَدِّثَ لَوْ قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْمُسَافِرَ الْمُقِيمُ , فَنَصَبَ الْمُسَافِرَ وَرَفَعَ الْمُقِيمَ , كَانَ قَدْ أَحَالَ الْمَعْنَى , فَلَا يَلْزَمُ اتِّبَاعُ لَفْظِهِ

<<  <   >  >>