٩٢٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «يُجَانِبُهُ الْإِيمَانُ فَإِذَا رَجَعَ رَاجَعَهُ» قَالَ عَوْفٌ: أَظُنُّ الْحَسَنَ قَالَ: هَذَا مِنْ قِبَلِهِ الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَنْ مَعَانِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: مَا أَنْتَ قَائِلٌ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي رَوَيْتَ لَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصِحَاحٌ أَمْ غَيْرُ صِحَاحٍ؟ ⦗٦٢٣⦘ فَإِنْ قُلْتَ: هِيَ غَيْرُ صِحَاحٍ، قِيلَ لَكَ: مَا وَجْهُ سُقْمِهَا وَرُوَاةُ أَكْثَرِهَا عِنْدَكَ ثِقَاتٌ؟ وَإِنْ قُلْتَ: هِيَ صِحَاحٌ، قِيلَ لَكَ: أَفَخَارِجٌ مِنَ الْإِيمَانِ كُلُّ مَنْ زَنَى فِي حَالِ زِنَاهُ، وَكُلُّ مَنْ سَرَقَ فِي حَالِ سَرِقَتِهِ، وَكُلُّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي حَالِ شُرْبِهِ إِيَّاهَا، وَكُلُّ مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فِي حَالِ انْتِهَابِهِ إِيَّاهَا؟ قِيلَ: قَدِ اخْتَلَفَ مَنْ قَبْلَنَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَنَذْكُرُ اخْتِلَافَهُمْ فِيهِ، ثُمَّ نُتْبِعُ الْبَيَانَ عَنْ أَوْلَى قَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ عَلَى مَا رَوَيْنَاهُ عَمَّنْ ذَكَرْنَا رِوَايَتَهُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: غَلِطَ الرُّوَاةُ فِي أَدَاءِ لَفْظِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute