حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَتْ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا فَضْلُ غُسْلِي مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ: وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَلٍ، إِحْدَاهُنَّ: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ جَمَاعَةٌ، فَجَعَلُوهُ عَنْهُ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَذَلِكَ مِمَّا يُنْبِئُ عَنْ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٦٩٤⦘، وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ بَعْضُهُمْ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فَأَرْسَلَهُ عَنْهُ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَلَا غَيْرَهُ، وَذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عِنْدَهُمْ عَلَى وَهَائِهِ، وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُ عِكْرِمَةَ، فَجَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالرَّابِعَةُ: أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِي نَقْلِ عِكْرِمَةَ عِنْدَهُمْ نَظَرٌ يَجِبُ التَّثَبُّتُ فِيهِ مِنْ أَجْلِهِ، وَالْخَامِسَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُ عِكْرِمَةَ، فَوَقَفَ بِهِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، مُخَالِفًا مَعْنَاهُ مَعْنَى مَا رَوَى عِكْرِمَةُ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ، وَالسَّادِسَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حُدِّثَ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُخَالِفًا مَعْنَاهُ مَعْنَى مَا رَوَى عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالسَّابِعَةُ: أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهِ، وَفِي ذَلِكَ كِفَايَةٌ مِنَ الِاسْتِشْهَادِ عَلَى وَهَائِهِ بِغَيْرِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute