للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْحَلَالِ أَنْ يَقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ إِلَّا الْإِذْخِرَ» ⦗١٤⦘ وَإِنْ قَالَ: هَلْ عَلَى مَنْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ شَيْئًا شَيْءٌ؟ قِيلَ: قَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ قَبْلَنَا فِي ذَلِكَ، فَنَذْكُرُ مَا قَالُوا فِيهِ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى مَنْ قَطَعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا جَزَاءٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ قَائِلُو ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْجَزَاءِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي الدَّوْحَةِ الْعَظِيمَةِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ إِذَا قَطَعَهَا قَاطِعٌ، بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ، وَفِي الصَّغِيرَةِ مِنْهَا طَعَامٌ يُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>