للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ، قَالَ: «يَحْكُمُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ذَوَا عَدْلٍ»

٢٢ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: " إِذَا قَطَعَ رَجُلٌ شَجَرَةً مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ، فَإِنْ بَلَغَتْ هَدْيًا كَانَ عَلَيْهِ هَدْيٌ، وَإِلَّا قَوَّمَ طَعَامًا فَأَطْعِمْ كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، قَالُوا: وَالْهَدْيُ بِمَكَّةَ، وَالصَّدَقَةُ حَيْثُ شَاءَ، وَقَالُوا: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ أَوِ الطَّعَامَ فَلَا يَجْزِي فِيهَا صِيَامٌ، وَقَالُوا: إِنْ أَصَابَهَا الْقَارِنُ، فَقِيمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكَذَلِكَ إِنْ قَطَعَ ذَلِكَ رَجُلَانِ فَعَلَيْهِمَا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ " وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ: الْقِيَاسُ عَلَى إجْمَاعِ الْجَمِيعِ فِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ مِنَ الصَّيْدِ مِنَ النَّعَمِ يُصِيبُهُ الْمُصِيبُ فِي الْحَرَمِ: أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ، يَحْكُمُ بِذَلِكَ ذَوَا عَدْلٍ ⦗١٦⦘، فَكَذَلِكَ الْوَاجِبُ فِي الشَّجَرَةِ يُصِيبُهَا الْمُصِيبُ فِي الْحَرَمِ: أَنْ يَحْكُمَ فِيهَا ذَوَا عَدْلٍ، إِذْ كَانَ لَا مِثْلَ لَهَا مِنَ النَّعَمِ

٢٣ - وَقَالَ آخَرُونَ: لَا شَيْءَ عَلَى مَنْ قَطَعَ الشَّجَرَةَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ إِلَّا الِاسْتِغْفَارُ وَالتَّوْبَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>