٢١ - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ، قَالَ: «يَحْكُمُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ذَوَا عَدْلٍ»
٢٢ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: " إِذَا قَطَعَ رَجُلٌ شَجَرَةً مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ، فَإِنْ بَلَغَتْ هَدْيًا كَانَ عَلَيْهِ هَدْيٌ، وَإِلَّا قَوَّمَ طَعَامًا فَأَطْعِمْ كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، قَالُوا: وَالْهَدْيُ بِمَكَّةَ، وَالصَّدَقَةُ حَيْثُ شَاءَ، وَقَالُوا: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ أَوِ الطَّعَامَ فَلَا يَجْزِي فِيهَا صِيَامٌ، وَقَالُوا: إِنْ أَصَابَهَا الْقَارِنُ، فَقِيمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكَذَلِكَ إِنْ قَطَعَ ذَلِكَ رَجُلَانِ فَعَلَيْهِمَا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ " وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ: الْقِيَاسُ عَلَى إجْمَاعِ الْجَمِيعِ فِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ مِنَ الصَّيْدِ مِنَ النَّعَمِ يُصِيبُهُ الْمُصِيبُ فِي الْحَرَمِ: أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ، يَحْكُمُ بِذَلِكَ ذَوَا عَدْلٍ ⦗١٦⦘، فَكَذَلِكَ الْوَاجِبُ فِي الشَّجَرَةِ يُصِيبُهَا الْمُصِيبُ فِي الْحَرَمِ: أَنْ يَحْكُمَ فِيهَا ذَوَا عَدْلٍ، إِذْ كَانَ لَا مِثْلَ لَهَا مِنَ النَّعَمِ
٢٣ - وَقَالَ آخَرُونَ: لَا شَيْءَ عَلَى مَنْ قَطَعَ الشَّجَرَةَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ إِلَّا الِاسْتِغْفَارُ وَالتَّوْبَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute