للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٨ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ أَوْ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْمَالُ الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ تَبِعَةٌ مِنْ ضَيْفٍ إِنْ ضَافني، أَوْ عَدَدٍ إِنْ كَثُرُوا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَ الْمَالُ الْأَرْبَعُونَ، وَالْكُثْرُ السِّتُّونَ، وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْمِئِينَ، إِلَّا مَنْ أَعْطَى فِي رِسْلِهَا وَنَجْدَتِهَا، وَأَفْقَرَ ظَهْرَهَا، وَأَطْرَقَ فَحْلَهَا، وَمَنَحَ غَزِيرَتَهَا، وَنَحَرَ سَمِينَتَهَا، فَأَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ»

<<  <  ج: ص:  >  >>