٧٩٦ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ التَّغْلِبِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَسْعَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنْ كَانَ الشِّفَاءُ فِي شَيْءٍ، فَفِي ثَلَاثٍ: فِي شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ شَرْطَةِ حَجَّامٍ، أَوْ حُبَيْبَاتٍ سُودٍ، أَوْ لَذَعَاتِ نَارٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ "
⦗٥٠٤⦘
٧٩٧ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ التَّغْلِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ شِفَاءٌ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ» ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute