للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ الدَّلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ» الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَالْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ نَظِيرُ الْقَوْلِ فِي عِلَلِ الْخَبَرِ الَّذِي قَبْلَهُ. الْقَوْلُ فِيمَا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ: وَالَّذِي فِيهِ مِنْ ذَلِكَ، الْإِبَانَةُ عَنْ صِحَّةِ قَوْلِ مَنْ أَجَازَ الْوِتْرَ رَاكِبًا لِغَيْرِ عِلَّةٍ، وَفَسَادُ قَوْلِ مِنْ أَنْكَرَهُ وَفِي صِحَّةِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْوِتْرَ تَطَوَّعٌ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فَرِضًا وَفَسَادُ قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ فَرَضٌ، لِأَنَّهُ ⦗٥٣٨⦘ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ مِنْ سَلَفِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهِمْ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ مَكْتُوبَةً رَاكِبًا فِي غَيْرِ حَالِ الْعُذْرِ، فَلَوْ كَانَ الْوِتْرُ فَرِضًا وَاجِبًا، مَا صَلَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>