للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ ⦗٧٣٤⦘ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا بَايَعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلَا يُنْسِئَنَّ صَاحِبَهُ أَنْ يَذْهَبَ وَرَاءَ جِدَارٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>