للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ يُرِيدُ سَفَرًا يَكُونُ مِقْدَارُ مَسَافَتِهِ مَا تَقُولُ أَنْتَ , لَا تُقْصِرُ الصَّلَاةُ فِي أَقَلَّ مِنْهُ؟ قِيلَ: الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَعْنَاهُ , نَقْلُ الْحُجَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخَالِفِينَ , أَنَّهُ لَا يَكُونُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِي قَدْرِ مَا بَيْنَ مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذِي الْحُلَيْفَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>