٣٨٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «كَيْفَ تَكُونُ قَصْرًا، وَهُمْ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ؟ إِنَّمَا هِيَ رَكْعَةٌ» وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: بَلْ هَذِهِ الْآيَةُ هِيَ الْآيَةُ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى تَرْخِيصِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِلْمُسَافِرِ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ، غَيْرَ أَنَّ دِلَالَتَهَا عَلَى ذَلِكَ مُتَنَاهِيَةٌ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: ١٠١] قَالُوا: وَالْكَلَامُ: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: ١٠١] ، قَالُوا: فَهَذَا هُوَ الْإِذْنُ لِلْمُسَافِرِ فِي الْقَصْرِ. قَالُوا: وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: ١٠١] كَلَامٌ مُبْتَدَأٌ، مَعْنَاهُ: إِنْ خِفْتُمُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي صَلَاتِكُمْ عَنْ صَلَاتِكُمْ، وَكُنْتَ فِيهِمْ يَا مُحَمَّدُ، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ. قَالُوا: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: ١٠١] ، كَلَامٌ مُنْقَطِعٌ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: ١٠١] ، غَيْرُ مُوَاصِلٍ لَهُ، وَلَا مُتَّصِلٍ بِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute