للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «كَيْفَ تَكُونُ قَصْرًا، وَهُمْ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ؟ إِنَّمَا هِيَ رَكْعَةٌ» وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: بَلْ هَذِهِ الْآيَةُ هِيَ الْآيَةُ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى تَرْخِيصِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِلْمُسَافِرِ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ، غَيْرَ أَنَّ دِلَالَتَهَا عَلَى ذَلِكَ مُتَنَاهِيَةٌ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: ١٠١] قَالُوا: وَالْكَلَامُ: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: ١٠١] ، قَالُوا: فَهَذَا هُوَ الْإِذْنُ لِلْمُسَافِرِ فِي الْقَصْرِ. قَالُوا: وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: ١٠١] كَلَامٌ مُبْتَدَأٌ، مَعْنَاهُ: إِنْ خِفْتُمُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي صَلَاتِكُمْ عَنْ صَلَاتِكُمْ، وَكُنْتَ فِيهِمْ يَا مُحَمَّدُ، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ. قَالُوا: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: ١٠١] ، كَلَامٌ مُنْقَطِعٌ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: ١٠١] ، غَيْرُ مُوَاصِلٍ لَهُ، وَلَا مُتَّصِلٍ بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>