٦٨٦ - حَدَّثَنِي ابْنُ الْبَرْقِيِّ، وَابْنُ عَسْكَرٍ الْبُخَارِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَوْذَرَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَوْصَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا تَضَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، وَأَنْصِفْهُمْ مِنْ نَفْسِكَ» ⦗٤١٣⦘ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ؟ قِيلَ: قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذِهِ أَخْبَارٌ غَيْرُ جَائِزٍ الِاحْتِجَاجُ بِهَا فِي الدِّينِ لِوَهَاءِ أَسَانِيدِهَا، وَضَعْفِ بَعْضِ مَنْ فِي نَقَلَتِهَا وَرُوَاتِهَا. قَالُوا: وَإِذْ كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَأَفْضَلُ الْأَخْلَاقِ الَّتِي يَتَخَلَّقُ بِهَا الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ، الصَّبْرُ عَلَيْهِمْ، وَالصَّفْحُ عَنْهُمْ، عَلَى مَا تَتَابَعَتْ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَخْبَارُ الصِّحَاحُ الْأَسَانِيدِ. وَقَالَ آخَرُونَ بِتَصْحِيحِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ، ثُمَّ اخْتَلَفَ مُصَحِّحُو ذَلِكَ بَيْنَهُمْ فِي مَعْنَاهُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى ذَلِكَ: أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَكْرَهُ، فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا فِي طَاعَتِهِ، وَاعْتَلُّوا بِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؛ اتِّبَاعًا مِنْهُمْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute