وَأَمَّا الْإِذْنُ، بِكَسْرِ الْأَلِفِ وَسُكُونِ الذَّالِ، فَغَيْرُ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ، وَهُوَ التَّخْلِيَةُ وَالْإِطْلَاقُ. يُقَالُ مِنْهُ: قَدْ أَذِنَ فُلَانٌ لِفُلَانٍ فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَهُوَ يَأْذَنُ لَهُ إِذْنًا: أَطْلَقَهُ لَهُ، وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ. وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} [البقرة: ١٠٢] ، يَعْنِي بِهِ: إِلَّا بِتَخْلِيَةِ اللَّهِ لَهُمْ، وَضَرَّهُمْ مَنْ ضَرُّوهُ بِذَلِكَ. وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرَهُ لَقِيطُ بْنُ صَبِرَةَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ» الدِّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَى أَنَّ لِلرَّجُلَ ضَرْبَ أَمَتِهِ فِيمَا تَسْتَحَقُّ الضَّرْبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ أَيْضًا الْبَيَانُ عَنْ أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute