للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْبَرْبَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فَقِيهًا هَابَهُ النَّاسُ» وَفِي قَوْلِ الْبَرَاءِ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ الْقَائِلِينَ: إِنَّ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَةً إِلَى الْقَبْرِ الْجُلُوسَ قَبْلَ وَضْعِهَا فِي اللَّحْدِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْتُ، أَفَتَقُولُ إِنَّ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَةً الْجُلُوسَ قَبْلَ وَضْعِهَا فِي اللَّحْدِ؟ قِيلَ: قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ، فَنَبْدَأُ بِذِكْرِ أَقْوَالِهِمْ فِيهِ، وَمَا اعْتَلَّ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ لِقَوْلِهِ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ عَنِ الصَّحِيحِ لَدَيْنَا مِنْ أَقْوَالِهِمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>