للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَدْ حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّلَمَنْكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُفَرِّجٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الصَّمُوتُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَّلَ وَأَهْلَلْنَا، فَمَرَّ بِنَا رَاكِبٌ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُعَاوِيَةُ؟ فَقَالَ: مَرَرْتُ بِأُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَفَعَلَتْ بِي هَذَا، فَقَالَ: ارْجِعْ فَاغْسِلْهُ عَنْكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَاجُّ الشَّعِثُ التَّفِلُ» . قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ لِهَذَا الْقَوْلِ سَنَدًا عَنْ عُمَرَ إِلَّا هَذَا، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا كَمَا تَرَى وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ الشَّعَثَ وَالتَّفَلَ لَيْسَ فِيهِ مَنْعُ الطِّيبِ لِلْإِحْرَامِ وَلَا أَمْرٌ بِغَسْلِهِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مَعَ أَنَّهُ حَدِيثٌ ⦗٢٤٥⦘ فَاسِدٌ مُضْطَرِبٌ، بَيْنَمَا هُوَ فِي ذِكْرِ إِحْلَالِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ رَجَعَ إِلَى فِعْلِ عُمَرَ فِي خِلَافَتِهِ، فَإِنْ تَعَلَّقُوا بِعُمَرَ وَرَأْيِهِ فِي ذَلِكَ وَعُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ

<<  <   >  >>