للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٢٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنَا إِلَّا خَطَأً، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} قَالَ: " هَذَا لِلْمُسْلِمِ الَّذِي وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونُ، {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] قَالَ: " الرَّجُلُ الَّذِي يُسْلِمُ وَيَكُونُ قَوْمُهُ مُشْرِكِينَ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَقْدٌ {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ ⦗٣٤٤⦘ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] قَالَ: «هَذَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ نَبِيِّ اللَّهِ عَهْدٌ فَيُقْتَلُ فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَدِيَتُهُ لِقَوْمِهِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>