للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٢٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَدْخُلُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ وَفِيهَا بَعْضُ وَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَا: " إِنْ كَانَ أَظْهَرَ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَإِلَّا فَلَا، وَقَالَا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ قَالَا: «إِنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ، وَإِنْ لَمْ تُظْهِرْ فَلَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>