للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ: وَنَحْنُ مُعْتَقِدُونَ اعْتِقَادًا، لَا يَدْخُلُهُ شَكٌّ، أَنَّ الطَّالِبَ لِلْحَدِيثِ مُثَابٌ عَلَى طَلَبِهِ، وَأَقَلُّ فَائِدَةٍ فِيهِ مَا أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَرْوَرُوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هِشَامٍ الرِّفَاعِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعَ بْنَ الْجَرَّاحِ، يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ الرَّجُلَ، لَمْ يُصِبْ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ يَمْنَعُهُ مِنَ الْهَوَى كَانَ قَدْ أَصَابَ فِيهِ»

<<  <   >  >>