للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْقَرِمِيسِينِيُّ، لَفْظًا، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُدَيْنَا، قَالَ: سَمِعْتُ الْمَرُّوذِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «تَرَكُوا الْحَدِيثَ وَأَقْبَلُوا عَلَى الْغَرَائِبِ. مَا أَقَلَّ الْفِقْهَ فِيهِمْ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَيْسَ يَجُوزُ الظَّنُّ بِالثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَصَدَ بِقَوْلِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، صِحَاحَ الْأَحَادِيثِ، وَمَعْرُوفَ السُّنَنِ. وَكَيْفَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَهُوَ الْقَائِلُ فِيمَا

<<  <   >  >>