للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ الْفَقِيهُ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْبَرْقَانِيُّ، بِهَا حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ يَعْنِي أَبَا حَاتِمٍ الرَّازِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ فِي الْإِكْثَارِ: كُنَّا نَقُولُ: «الْإِكْثَارُ مِنَ الْحَدِيثِ جُنُونٌ» قَالَ الطَّنَافِسِيُّ: صَدَقَ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ، يَذْكُرُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: مَا أَكْثَرَ أَحَدٌ مِنَ الْحَدِيثِ فَأَنْجَحَ. قَالَ الشَّيْخُ الْحَافِظُ: وَقَدْ حُفِظَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ، فِي الْإِكْثَارِ مِنَ الْحَدِيثِ مَا يُقَارِبُ هَذَا الْمَعْنَى

<<  <   >  >>